منابـــر أهل الحديث والأثــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


اتباع أهل الحديث والأثر في فهم النصوص
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم المقاطعة عند علماء الشريعة ..؟؟؟

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابو عبيدة الاثري
مشرف المنبر الاسلامي العام
مشرف المنبر الاسلامي العام



المساهمات : 152
تاريخ التسجيل : 03/02/2008

حكم المقاطعة عند علماء الشريعة ..؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: حكم المقاطعة عند علماء الشريعة ..؟؟؟   حكم المقاطعة عند علماء الشريعة ..؟؟؟ I_icon_minitimeالسبت مارس 08, 2008 8:21 pm

حكم المقاطعة عند علماء الشريعة


حكم المقاطعة عند علماء الشريعة وليس عند اصحاب العاطفة والعاصفة بن ناصر 26-1-2006 17:27

اليك ايها الاخ الكريم مجموعة من فتاوى العلماء ((الكبار)) في حكم المقاطعة :
فتوى اللجنة الدائمة العلمية والإفتاء رقم(21776) وتاريخ 25/12/1421 هـ

السؤال:

يتردد الآن دعوات لمقاطعة المنتجات الأمريكية مثل بيترا هت وماكونالدز… إلخ فهل نستجيب لهذه الدعوات وهل معاملات البيع والشراء مع الكفار في دار الحرب جائزة؟ أم أنها جائزة مع المعاهدين والذميين والمستأمنين في بلادنا فقط؟

الجواب:

يجوز شراء البضائع المباحة أيا كان مصدرها مالم يأمر ولي الأمر بمقاطعة شيء منها لمصلحة الإسلام والمسلمين لأن الأصل في البيع والشراء الحل كما قال تعالى : والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود.

اللجنة الدائمة العلمية للأفتاء



سماحة الشيخ الأمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله

قال السائل :

احسن الله إليك : إذا علم أن هذا التاجر رافضي وان بضاعته معروفة عند الناس، هل يحذر منه عل أساس أنهم ما يشترون منه احسن الله إليك؟

ثم قال السائل :

ثم فيه بضائع موجودة بالسوق ومعروفة من صاحبها أنه رافضي هل يحذر الناس منه فيقال لا تشتروا هذه البضائع حتى أنهم ما يدعمونه حتى ما يكون له دعم؟

الجواب:

هذا محل نظر. الشراء من الكفرة جائز والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود اشترى منهم ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام لأهله × لكن يبين له عقيدتهم حتى لا يتخذهم أصحاب ولارفقاء. أما كونه يشتري منهم شيء إذا دعت الحاجة لشرائه الأمر سهل. ولايواليهم ويأكل طعامهم ولاذبيحتهم وذبيحتهم محرمة.

فقال السائل: يكون أولى لو أشترى من غيرهم؟

فأجاب الشيخ: المقصود الحذر من الموالاة والمحبة أو التساهل معهم أو تمرير أعمالهم والتساهل فيها، يبين للناس كفرهم وضلالهم بأن هذه من أعمالهم، يسبون الصديق ويسبون عمر ويسبون الصحابة ويستغيثون بأهل البيت ويستغيثون بعلي هذا الشرك الأكبر وسب الصحابة كفر مستقل معناه تخوينهم و انهم ليسوا أهلاً لأن يرووا عنهم. .( الاسئلة والاجوبة من شرح الاصول الثلاثة  صوتيا )

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

السؤال:

فضيلة الشيخ مارأي فضيلتكم في نشر فكرة مقاطعة المنتجات والمواد الأستهلاكية والمنتجات الأمريكية الصنع للمساهمة في زيادة تدهور اقتصادها لما لها من نشاطات ومواقف شيطانية ضد المسلمين؟

الجواب:

أشتر ما أحل الله لك واترك ماحرم الله عليك ( شريط لقاء الباب المفتوح رقم 64)

السؤال:

فضيلة الشيخ يوجد مشروب يسمى الكولا تنتجه شركة يهودية فما حكم شراب هذا المشروب؟ وماحكم بيعه؟ وهل هو من التعاون على الإثم والعدوان؟

الجواب: ألم يبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً لأهله؟ ومات ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي . ألم يبلغك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الهدية من اليهود؟ ولو أننا قلنا: لا لفات علينا شيء كبير، من استعمال سيارات مايصنعها اليهود. واشياء نافعة أخرى لايصنعها إلا اليهود. صحيح أن هذا الشراب قد يكون فيه بلاء يضعه اليهود، لأن اليهود غير مؤتمنين ، ولهذا وضعوا للرسول صلى الله عليه وسلم السم في الشاه التي أهدوها إليه ومات عليه الصلاة والسلام وهو يقول(( ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر وهذا أوان انقطاع أبهري من الدنيا من ذلك السم)) يعني موتي، ولهذا قال الزهري رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم مات بقتل اليهود له، لعنة الله عليهم، ولعنة الله على النصارى، فهم لايؤتمنون لا اليهود ولا النصارى، لكن في ظني أن هذا الذي يرد إلينا لابد أن يكون قد اختبر ومحص، وعرف هل فيه خطر أو ضررأم لا. ( الباب المفتوح 61-70)



فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

السؤال:

فضيلة الشيخ وفقكم الله ، يكتب في الصحف هذه الأيام الدعوة لمقاطعة البضائع الأمريكية وعدم شراءها وعدم بيعها ومن ذلك ماكتب في هذا اليوم في إحدى الصحف من أن علماء المسلمين يدعون إلى المقاطعة وأن هذا العمل فرض عين على كل مسلم وأن الشراء لواحدة من هذه البضائع حرام ، حرام وأن فاعلها فاعلٌ لكبيرة ومعين لهؤلاء ولليهود على قتال المسلمين فأرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسألة للحاجة إليها وهل يثاب الشخص على هذا الفعل؟

الجواب:

أولاً: أطلب صورة أو قصاصة من هذه الجريدة ومن هذا الكلام الذي ذكره السائل . ثانياً: هذا غير صحيح. العلماء ما أفتو بتحريم الشراء من السلع الأمريكية ، والسلع الأمريكية مازالت تورد وتباع في أسواق المسلمين ، ولاهو ضار أمريكا إذا منك ما أشتريت منها من سلعها ماهو ضارها هذا ، ماتقاطع السلع إلا إذا أصدر ولي الأمر إذا أصدر ولي الأمر منعاً ومقاطعة لدولة من الدول فيجب المقاطعة أما مجرد الأفراد أنهم يبون يسوون هذا ويفتون فهذا تحريم ما أحل الله لايجوز.( المرجع شريط فتاوى العلماء في الجهاد والعمليات الأنتحارية بتسجيلات منهاج السنة بالرياض)

ويضاف الى هذا فتوى شيخ الاسلام ابن تيمية :

وسئل عن معاملة التتار هل هي مباحة لمن يعاملونه فأجاب أما معاملة التتار فيجوز فيها ما يجوز فى أمثالهم و يحرم فيها ما يحرم من معاملة أمثالهم فيجوز أن يبتاع الرجل من مواشيهم و خيلهم و نحو ذلك كما يبتاع من مواشي التركمان و الأعراب و الأكراد و خيلهم و يجوز أن يبيعهم من الطعام و الثياب و نحو ذلك ما يبيعه لأمثالهم فاما ان باعهم و باع غيرهم ما يعينهم به على المحرمات كالخيل و السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما فهذا لا يجوز قال الله تعالى و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان.29/275 . الفتاوى.

واستمع بعض كلامهم تحت هذا الرابط

http://www.anti-erhab.com/Kofar/moqatah.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو عبيدة الاثري
مشرف المنبر الاسلامي العام
مشرف المنبر الاسلامي العام



المساهمات : 152
تاريخ التسجيل : 03/02/2008

حكم المقاطعة عند علماء الشريعة ..؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المقاطعة عند علماء الشريعة ..؟؟؟   حكم المقاطعة عند علماء الشريعة ..؟؟؟ I_icon_minitimeالسبت مارس 08, 2008 8:25 pm

الالبانى
14/02/06, 07 :42 07:42:57 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل بارك الله فيك ومتعنا بعلمك
اريد ان اسال ما حكم مقاطعة بعض المسلمين لبضائع الغربيين من الذين اعتدوا على ارضنا او على ديننا او على نبينا بالسب ؟
وهل يشترط موافقة حاكم البلد الذى انا منه اى ولى امرى على المقاطعة؟
وما الحكم لمن يكونون فى بلاد الكفر هل يحل لهم مقاطعة هذه البضاع؟
وما حكم من لا يعتبرون حكام الدول الاسلاميه الان حكاما شرعيون ويعتقدون ان لا طاعة لهم بل ويدعون عليهم ويغتابونهم فى المجالس بحجة موالاة الكفار وعدم تطبيق الشريعة ؟ وهل هذه الاشياء تكفى لتكفير الحاكم على ظاهرها ؟
واخيرا هل يجوز الانتماء الى احدى الجماعات الموجوده على الساحة الاسلاميه الان مثل (جماعة التبليغ والدعوة او جماعة الاخوان المسلمين او غيرهم وما هى الضوابط والادله الشرعيه لذلك؟
شيخنا الفاضل اعتذر اليك على الاطاله فلا تؤاخذنى لان هذه اسئله فى العقيده نحتاجها جميعا فى المنتدى لنسير الى الله على بينة من امرنا
وجزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو عبيدة الاثري
مشرف المنبر الاسلامي العام
مشرف المنبر الاسلامي العام



المساهمات : 152
تاريخ التسجيل : 03/02/2008

حكم المقاطعة عند علماء الشريعة ..؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المقاطعة عند علماء الشريعة ..؟؟؟   حكم المقاطعة عند علماء الشريعة ..؟؟؟ I_icon_minitimeالسبت مارس 08, 2008 8:26 pm

/02/06, 02 :14 02:14:01 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
يقول السائل الفاضل:
1. اريد ان اسال ما حكم مقاطعة بعض المسلمين لبضائع الغربيين من الذين اعتدوا على ارضنا او على ديننا او على نبينا بالسب ؟
2. وهل يشترط موافقة حاكم البلد الذى انا منه اى ولى امرى على المقاطعة؟
3. وما الحكم لمن يكونون فى بلاد الكفر هل يحل لهم مقاطعة هذه البضاع؟
4. وما حكم من لا يعتبرون حكام الدول الاسلاميه الان حكاما شرعيون ويعتقدون ان لا طاعة لهم بل ويدعون عليهم ويغتابونهم فى المجالس بحجة موالاة الكفار وعدم تطبيق الشريعة ؟ وهل هذه الاشياء تكفى لتكفير الحاكم على ظاهرها ؟
5. واخيرا هل يجوز الانتماء الى احدى الجماعات الموجوده على الساحة الاسلاميه الان مثل (جماعة التبليغ والدعوة او جماعة الاخوان المسلمين او غيرهم وما هى الضوابط والادله الشرعيه لذلك؟
والإجابة وبشكل مختصر وسريع كما يلي:
1. حكم مقاطعة من اعتدى على أرض المسلمين أو الدين أو النبي في أعلى درجات المندوب، والمستحب، بل هو في منزلة يقرب من الواجب، ولكن لا يأثم من ترك المقاطعة، ولم يعمل بها، لأن القول بالوجوب يحتاج لدليل، ولا دليل نقطع بأنه يدل على ذلك، ومع ذلك فقد تكون المقاطعة واجباً إذا ترتب على المقاطعة ردع للمعتدي عن الأرض والعرض والدين، أو كان الشراء منهم يدعم اعتداءهم، وعلمنا بذلك، كما لو كانوا يبذلون الأموال التي نشتري بها لمن يحاربنا ويرفع السلاح في وجوهنا، أو كان الشراء منهم يدعم أعمالهم التنصيرية، وتحققنا من ذلك، فإن الواجب مقاطعتهم، رداً لشر الكفار وأذاهم.
2. لا يلزم موافقة الإمام على المقاطعة، لأن هذا من الحرية الشخصية للمسلم، التي لا يلزم لها إذن، سيما وليس فيها ضرر إلا على الكفار، فإن قيل التاجر المسلم وكيل تلك البضاعة يتضرر، قلنا هذا لازم المقاطعة، وعليه أن يكون معنا في المقاطعة ويبحث عن بدائل أخرى، دعماً لإخوانه ودفاعاً عن دينه.
3. ومن كان في بلاد الكفر فإنه ينبغي له المقاطعة عموماً إن استطاع، وإن لم يستطع فيقاطع الشركات التي تدعم من يعتدي على المسلمين، أو على دينهم أو على نبيهم، وعليه أن يجتهد في الخروج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
4. أما من يكفر حكام المسلمين، فإنه ينبغي له أن يعلم أن هذا الأمر ليس إليه، ولا ينبغي أن يتكلم إلا بعلم، وما ذكر من أمور لا يقال إنها مكفرة، لأن إطلاق التكفير يحتاج إلى عدد من الضوابط لا تتحقق بمجرد الموالاة أو ما يظهر أنه عدم تطبيق للشريعة، حيث يشترط الرضى، والاستحلال، والعلم، وغيرها وهو ما لا يمكن الجزم به، والواجب على المسلم السمع والطاعة، ما لم يؤمر بمعصية، وأن يدعو المسلم لإمامه، فصلاحه صلاح لرعيته، ولا يكن عوناً للشياطين والكافرين على بلاده وأمته.
5. أما سؤال الانتماء لتك الجماعات فهذا لا دليل عليه، وإن كان هناك تعصب وتحزب لتلك الجماعات فهذا نذير خطر، لأن الولاء هنا يصبح لغير الدين بل للحزب والقائد، وفيه من الخطر على العقيدة الشيء الكثير، والواجب على المسلم، أن يتبع الكتاب والسنة، وأن يحرص على الدليل وأن يوالي من والى الكتاب والسنة وأن يعادي من عاداهما، ولا ينبغي التحزب في هذه الجماعات والفرق أو غيرها وذلك لأنه كان لها بعد تقدير الله عز وجل وجود الإحن والعداوات بين كثير من المسلمين، وواقع بعض البلاد الإسلامية شاهد بذلك، بل وقع النزاع بين الأقليات الإسلامية، والعاملون من المسلمين في بلاد الكفر مما أدى إلى تشويه الإسلام وإضعاف مواقف المسلمين، فليكن حزبنا الله ورسوله، ومنهجنا كتاب الله وسنة رسوله، والارتقاء والترفع عن هذه الحزبيات البغيضة التي ما أنزل الله بها من سلطان.
وقد يقول قائل: ليست هذه أحزاب، وإنما هذه تنظيمات للعمل الإسلامي، فأقول: إن كان من في هذه التنظيمات يقبل بإخوانه المسلمين وإن لم يكونوا من حزبه، فلا بأس بالتنظيم ويشترط ألا يكون الولاء للحزب أو التنظيم، وإنما يكون المقصود ترتيب الأعمال وتنظيمها، ولكن وبكل أسف فإن واقع الأحزاب الإسلامية يشهد بالتطاحن وعدم قبول غيرهم، والساحة الإسلامية تعيش صراعاً مريراً أضعف الأمة وانهك قواها وأشغلها بالتحريش فيما بينها، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الشيطان سينجح في التحريش بين المسلمين.
هذه بعض الخواطر في مسألة الأحزاب، ولعله يتيسر للاخوة الأفاضل من يشارك في هذه المسألة، ويدلي بدلوه.
والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو عبيدة الاثري
مشرف المنبر الاسلامي العام
مشرف المنبر الاسلامي العام



المساهمات : 152
تاريخ التسجيل : 03/02/2008

حكم المقاطعة عند علماء الشريعة ..؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المقاطعة عند علماء الشريعة ..؟؟؟   حكم المقاطعة عند علماء الشريعة ..؟؟؟ I_icon_minitimeالسبت مارس 08, 2008 8:36 pm

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أيها الإخوة الكرام أعلم أن هذا المنتدى ليس منتدى لمناقشة أﻷمور الدينية و الجدال فيها و لكن الأمور الشرعية مرجعها إلى علماء الأمة الربانيين... و لكن نظرا لإصرار أحد الإخوة و مشاكستهم في أمر المقاطعة حيث أني حذفت موضوعه الأول و لكن أصر على كتابة موضوع ثاني فإني أحببت أن أنقل لكم مقالا جميلا مؤيدا برأي أهل العلم الأفاضل في حكم مقاطعة منتجات الكفار و لا أنقله لمناقشته فهذا الأمر شرعي لا يناقشه إلا من كانت له بضاعة في العلم الشرعي.
و قبل أن أنقل لكم نص المقال فأقول مستغربا :
- هل مقاطعة منتجات الكفار و نحن في بلداننا لم نحقق التوحيد و نتعامل بالربا و الغش و الكذب و ربما أمور يستحيي الكفار من فعلها فهل هذه المقاطعة هي التي ستنصرنا عليهم و الرسول عليه الصلاة و السلام يقول "إذا تبايعتم بالعينة و تركتم الجهاد و اتبعتم أذناب البقر و رضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم" فوالله لن يزول الذل عن هذه الأمة إلا بالرجوع إلى دينها و تحقيق ما أمر الله به و ترك ما نهى عنه
- ثانيا أسأل دعاة المقاطعة: الآن بعض الصحف تستهزئ بالنبي عليه الصلاة و السلام و الأمريكان يقتلون المسلمين و يفعلون ما تعلمون بالمصحف و بالأطفال و النساء فلماذ الا تقاطعون المنتجات الأمريكية. إذا كان جوابكم أنكم تقاطعون البيتزا هت و المكدونالدز و الكوكا كولا فإني أقول لكم لماذا لا تقاطعون intel amd apple hp ibm seagate و هلم جرا من المصنعين الأقوياء في مجال الكمبيوتر؟ أليسوا أمريكان في الغالب؟

المهم إليكم نص المقال و السلام عليكم :


الحُجة القاطعة في حكم المقاطعة

الحمد لله, نحمده, ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضلَّ له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد,
فلتعلم رعاك الله بأن الإنسان محاسب على كل كلمه تخرج من فيه, لقوله تعالى (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ), وقد سمعت المسدد الموفق ابن عثيمين رحمه الله يقول لأحد طلبته: أنك تملك الكلمة مادامت في فيك, فإذا خرجت فهي تملكك.أهـ بتصرف
ولذلك فقد أمرنا الله جل في علاه بالقول السديد والكلام المفيد في ديننا ودنيانا, قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا).
وقد كثر الحث من بعض الناس في السنون المتأخرة على دعوة جعلوها عبادة وقربه إلى الله العليم الحكيم, وليت من دعى إلى هذه الدعوة أستند إلى حكم شرعي معتبر, بل تستغرب أخي في الله لو علمت بأن كبار العلماء يعارضون هذه الدعوة الباطلة!!.
وقد تسأل رحمك الله, ماهي هذه الدعوة, ومن حكم للناس بأنها قربة وطاعة, وعلى أي أساس بُني هذا الحكم؟؟
أقول مستعينا بعالم الغيب الشهادة الرحمن الرحيم,
الدعوة هي مقاطعه مايسمى بالمنتجات الأجنبية ومنّ لا يفعل فهو آثما قلبه وعوناً للكفرة!!!
والحكم لبعض ما يسمى بعلماء الأمة وهم كُثر من يتسمون بعلماء الأمة اليوم!!
وبُني الحكم على أساس الحرب على أعداء الإسلام!

وأنك لِتستغرب يا باغي الحق من فعل الداعين لهذه الدعوة المسماة (المقاطعة) هداهم الله, والكيل بمكيالين مع المنتجات, فيدندنون على أمور بسيطة كالمأكولات والمشروبات, ويتغاضون عن السيارات والأجهزة الإلكترونية مثل الحاسوب, وإذا هربوا يهربون من دول الغرب الكافر إلى دول الشرق المشرك, وينسون أو يتناسون بأن الكفر والشرك ملة واحده كما قال ذلك ابن كثير في تفسير قوله تعالى { وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى }
قال رحمه الله: حيث أفرد الملة على أن الكفر كله ملة واحدة.أهـ


فلتعلم يا مّن تريد أن تعلم بأن هذه الدعوة باطله مردودة على قائلها بكتاب رب العالمين وبسنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
المخالفة الأولى لهذه الدعوة (المقاطعة), إنها تخالف فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في عين هذه المسألة, فقد توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام لأهله, فقد جاء في صحيح البخاري، عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين. يعني صاعا من شعير.
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دسوا له السم أبناء القردة والخنازير في كتف شاة في خيبر من قبل, بل قال الزهري رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم مات بقتل اليهود له, وصح في البخاري قوله عليه الصلاة والسلام: (يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت إنقطاع أبهري من ذلك السم).
أي قد ظل  يرى أثر تلك الأكلة التي في خيبر حتى توفي, ومع هذا أستمر يتعامل معهم صلى الله عليه وسلم, وفي هذا إخبار بجواز التعامل معهم في ما أحل الله لنا فلا يجوز تحريم شراء الأكل منهم أو غير ذلك ولو كان فيه مصلحه لفعله خير العابدين صلى الله عليه وسلم فلا يجوز مخالفته وادعاء المصلحة فيما لم يفعله عليه الصلاة والسلام لقوله: ( ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به وما تركت شيئاً يبعدكم عن الله إلا وقد نهيتكم عنه ).
فلا تعتقد رحمك الله بأن الله سبحانه يتوفى رسوله عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند اليهودي في طعام لأهلة صدفة أو عرضاً ولكن هذا تدبير من العليم الحكيم سبحانه.
وقد فعل اليهود أشنع الأفعال من سب لله سبحانه وتعالى عما يصفون بقولهم { يد الله مغلولة} لعنوا بما قالوا, وقولهم {الله فقير ونحن أغنياء} قبحهم الله,
ولنا في قصة أبا بكر رضي الله عنه وفنحاص اليهودي عبره, لما سمع الصديق هذا القول من فنحاص لعنه الله فلطمه ابوبكر وقال رضي الله عنه: فلولا هدنة كانت بـين النبـيّ صلى الله عليه وسلم وبـين بنـي مرثد لقتلته.(الطبري)
أنظر رحمك الله لوقوف الصحابة عند الأمر والنهي, فهذا اليهودي يتهم رب العزة بالبخل وهو الكفر البين ومع هذا يتذكر الهدنة الصديق مؤمناً ومصدقاً لأمر الله وأمر رسوله ولم يغلبه الحماس فيتعدى أمر الله وأمر رسوله فيقتل اليهودي.
ومع هذا الفعل اليهودي المشين ورغم أن الله أنزل فيه القرآن من فوق سبع سماوات تصديق للصديق وغيرها من الأفعال كما سبق ذكرها, لم ينقل أن الرسول  وأصحابه فعلوا مثل هذه المقاطعة الباطلة اليوم.
فكل عمل يُرى فيه مصلحة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان المقتضي قائم لفعله فلا يعتبر مصلحة بل تسمى من المصالح الملغاة كما قرر ذلك جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيميه في الفتاوى.

يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في المباح من التعامل مع الكفار:
أما ما يجوز لنا من التعامل مع الكفار فهو التعامل المباح نتعامل معهم بالتجارة، ونستورد منهم البضائع، ونتبادل منهم المنافع، ونستفيد من خبراتهم، نستقدم منهم من نستأجره على أداء عمل كهندسة أو غير ذلك من الخبرات المباحة، هذا حدود ما يجوز لنا معهم.أهـ

وكذلك فهذه الدعوة (المقاطعة) هي من قبيل جعل المباحات قربات إلى الله وهذه مخالفة ثانيه لا تجوز باتفاق أهل العلم.
فلا يجوز ترك بعض الأكلات أو المشروبات المباحة وغيرها من الطيبات وجعل هذا الفعل قربه وعبادة تبتغي بها وجه الله, فقد أنكر الرسول عليه الصلاة والسلام على أحد أصحابه وقد حرم أكل اللحم على نفسه قربه إلى الله وقال له: من رغب عن سنتي فليس مني, وهذا من المذموم في هذه الدعوة هداك الله فلتتنبه!!

يقول شيخ الإسلام ابن تيميه في كتاب العبادات الشرعية:
فإن الدّين أصله متابعه النبي  وموافقته بفعل ما أمرنا به وشرعه لنا وسنَّه لنا, فأما الفعل الذي لم يشرعه هو لنا ولا أمرنا به ولا فعله, فهذا ليس من العبادات والقُرب, فإتخاذ هذا قُربه مخالفة له  , وما فعله من المباحات على غير وجه التعبد يجوز لنا أن نفعله مباحاً كما فعله مباحاً, ولكن هل يشرع لنا أن نجعله عبادة وقُربه؟؟
فأكثر السلف والعلماء على أنا لا نجعله عبادة وقُربه, فأن فعله مباحاً فعلناه مباحاً, وإن فعله قُربه فعلناه قُربه.أهـ

فالتذرع بمحاربه الكفار أقتصادياً ومناصرة أخواننا المسلمين بمقاطعه المنتجات التي هي في الأصل من الطيبات المباحة لنا شرعاً تصبح من الطاعات التي نرجو بها القُربه من الله فتدخل في معنى العبادة وبالتالي تصبح مخالفه صريحة لهدي النبي  كما بيّن ذلك ابن تيميه رحمه الله في كلامه السابق فلتتنبه رحمك الله.
فالقول المطلق بتحريم المنتجات الأجنبية على المسلمين وجعل تركها عبادة وقُربه إلى الله هو من الابتداع المذموم في الدين وهو بجعل المباحات من قبيل الطاعات هو قول ليس له مستند شرعي بل يوجد ما يعاكسه من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأقوال سلف الأمة.

وبهذا الاعتقاد تدخل هذه الدعوة في مخالفة ثالثه وهي تحريم ما أحل الله وهذا اعتداء لا يرضاه الله وقد نهانا عنه أشد النهي قال تعالى {‏لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ‏}.
يقول الشاطبي رحمه الله في الاعتصام:
التارك لما أحل الله يصير عاصيا بتركه أو باعتقاده التحريم, وأما إن كان الترك تدينا فهو الابتداع في الدين على كلتا الطريقتين إذ قد فرضنا الفعل جائزا شرعا فصار الترك المقصود معارضة للشارع في شرع التحليل وفي مثله نزل قول الله تعالى {‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِين‏} فنهى أولا عن تحريم الحلال ثم جاءت الآية تشعر أن ذلك اعتداء لا يحبه الله.أهـ

وأنك لتتعجب أخي في الله من المتكلمين بالدعوة إلى هذه المقاطعة وجعلوها دين ندين الله بها فا يصبح الذي لا يقاطع, عدواً للدين موالياً لأعداءة مساعداً لهم على أخواننا المسلمين!!
سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم.!!
نقول كما تقولون الواجب على المسلمين التكاتف والتعاون على أعداء الدين, والأفضل للمسلم أن يقتني المنتجات المسلمة خير له من منتجات أعداء الإسلام.
لكن !!
لا نحرم على أنفسنا ما أحل الله من الطيبات بدعوة باطله لم يفعلها نبي الرحمة  ولا أصحابة من بعده فهذا هو التنطع في دين الله.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى:
والدين كله مأخوذ عن الرسول ليس لأحد بعده أن يغير من دينه شيئا هذا دين المسلمين بخلاف النصارى فإنهم يجوزون لعلمائهم وعبادهم أن يشرعوا شرعا يخالف شرع الله قال تعالى :( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون) قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم إياهم ) ولهذا كان أئمة المسلمين لا يتكلمون في شيء أنه عبادةٌ وطاعةٌ وقربةٌ إلا بدليل شرعي وإتباع لمن قبلهم لا يتكلمون في الدين بلا علم.أهـ

فالذي أفتى الأمة وأقنعها بهذه الدعوة الباطلة لم يستند إلى دليل شرعي يطابق هذه المقاطعة بل تجدهم فرضوها على الناس بالاستحسان وباستغلال عواطف المسلمين لما تعانيه الأمة من هزائم وانتكاسات لابتعادهم عن دين الله, فليتهم ساقوا الأمة لأسباب النصر والعزة الحقيقية وهي العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على ماكان علية سلف الأمة من الصحابة الكرام متمثلين قول الإمام مالك رحمه الله: ما لم يكون يومئذاً ديناً لا يكون اليوم ديناً, ولن يصلح أخر هذه الأمة الأ ما صلح به أولها.أهـ

فالاستحسان في دين الله مما ليس من دين الله هو سبب المصائب والضلالة لجميع الأمم السابقة كاليهود والنصارى وكذلك من بعدهم من الفرق الضالة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

قال الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرّع.أهـ
قال تعالى‏ ‏{‏أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ‏}‏
يقول شيخ الإسلام ابن تيميه معلقاً على هذه الآية:
فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله، أو أوجبه بقوله أو فعله، من غير أن يشرعه الله، فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتبعه في ذلك، فقد اتخذ شريكًا لله شرع في الدين ما لم يأذن به الله، فمن أطاع أحدًا في دين لم يأذن الله به ـ من تحليل، أو تحريم، أو استحباب، أو إيجاب ـ فقد لحقه من هذا الذم نصيب، كما يلحق الآمر الناهي‏.أهـ

أما الذين استدلوا بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام في حروبه مع الكفار, فنقول نعم والله أنه حق وهذا هو الحق وليس غيرة, فالرسول  هو ولي أمر المسلمين وله أن يقرر ما يراه فيه مصلحه رعيته ومع هذا لم يكن هذا فعله عليه الصلاة والسلام على الدوام بل كان سلاح يستخدمه أحسن الإستخدام متى دعته الحاجة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام.

ومنهم من أستدل قصة الصحابي الجليل ثمامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه,
جاء في مسلم, أنه بعد أن أسلم ثمامه بن أثال الحنفي رضي الله عنه قدم على قريشٍ، قالوا: صَبَوتَ يا ثمَامة قال: لا والله، ولكني أسلمت مع محمد ، ولا والله لا يأتيكم من اليمَامَة حَبة حنطَةٍ حَتى يأذَنَ فيها رسول الله .(و كان رضي الله عنه سيد قومه)
وكانت اليمامة ريفَ مكة، فانصرف إلى بلاده، ومنع الحملَ إلى مكة حتى جَهدَت قريش، فكتبوا إلى رسول الله يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامةَ يخلى إليهم حملَ الطعام، ففعل رسول الله .
فليس في هذه القصة ما يستدل بها على هذه المقاطعة الباطلة من عدة أوجه:
ـ أن ثمامة رضي الله عنه كان سيد قومه وهو من دعا ونفذ هذا العمل.
ـ قول من أستدل بهذه القصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر ثمامة رضي الله عنه على المقاطعة وهذا غير صحيح, فلما علم الرسول عليه الصلاة والسلام أمر باأنهاها ولنا في فعله صلى الله عليه وسلم مع اليهودي دليل على عدم أقراره, فإن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات.
ـ وإذا سلمنا لهم جدلاً وليس اتفاقا بأن النبي  وهو ولي أمر المسلمين ذلك الوقت قد أقر ثمامة رضي الله عنه في أول أمره, فهل أقركم ولي الأمر يا دعاة المقاطعة؟؟

وهذه هي المخالفة الرابعة لهذه الدعوة الباطلة (المقاطعة) لما فيها من الافتئات على ولي الأمر من الأمراء والعلماء,
ولننظر اليوم مّن هم الذين يدعون المسلمين لهذه المقاطعة ما هم الأ أفراد نصبوا أنفسهم علماء للمسلمين وقد ضيعوا شبابها من قبل بمثل هذه الفتاوى الحماسية الخالية من الفقه في الدين العامرة بالهوى واللين.
أما علماء الحق فقالوا كلمه الحق التي توافق فعل رسولنا  وربطوا هذا الأمر بولي أمر المسلمين, ولم يأبهوا بمن تكلم وشنّع بالقول لأنهم يعرفوا قوله  { من التمس رضى الله بسخط الناس رضى الله تعالى عنه وأرضى الناس عنه ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس } الترمذي وابن حبان (صحيح).

فإليك رعاك الله قول شيخ الإسلام في معامله الكفار بالبيع والشراء وهم التتار في ذاك الوقت وتعرف أخي في الله ما فعل التتار بالمسلمين, فلتقرأ قول ابن تيميه رحمه الله: وقد سئُل عن معاملة التتار: هل هي مباحة لمن يعاملونه؟
فأجاب: أما معاملة التتار، فيجوز فيها ما يجوز في أمثالهم، ويحرم فيها ما يحرم عن معاملة أمثالهم، فيجوز أن يبتاع الرجل من مواشيهم، وخيلهم، ونحو ذلك، كما يبتاع من مواشي التركمان، والأعراب، والأكراد، وخيلهم، ويجوز أن يبيعهم من الطعام والثياب ونحو ذلك، ما يبيعه لأمثالهم.أهـ

وقد أجمع أكابر علماء المسلمين أمثال ابن باز وابن عثيمين والفوزان وآل الشيخ واللجنة الدائمة على عدم جواز ما يسمى بمقاطعة المنتجات الأجنبية واعتبروا هذا الأمر من قبيل تحريم الحلال وربطوا هذا الأمر بولي أمر المسلمين في كل دوله.

وهذه فتوى هيئه كبار العلماء في حكم المقاطعة:
يجوز شراء البضائع المباحة أيا كان مصدرها, ما لم يأمر ولي الأمر بمقاطعة شيء منها لمصلحة الإسلام والمسلمين, ولأن الأصل في البيع والشراء الحل كما قال تعالى { وأحل الله البيع }, والنبي صلى الله عليه وسلم أشترى من اليهود.
وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابن غديان عضو
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ رئيس اللجنة الدائمة للإفتاء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو عبيدة الاثري
مشرف المنبر الاسلامي العام
مشرف المنبر الاسلامي العام



المساهمات : 152
تاريخ التسجيل : 03/02/2008

حكم المقاطعة عند علماء الشريعة ..؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المقاطعة عند علماء الشريعة ..؟؟؟   حكم المقاطعة عند علماء الشريعة ..؟؟؟ I_icon_minitimeالسبت مارس 08, 2008 8:37 pm

وقد سئل سماحة الشيخ الأمام عبد العزيز بن باز رحمه الله

قال السائل :

أحسن الله إليك : إذا علم أن هذا التاجر رافضي وان بضاعته معروفة عند الناس، هل يحذر منه عل أساس أنهم ما يشترون منه أحسن الله إليك؟

ثم قال السائل :

ثم فيه بضائع موجودة بالسوق ومعروفة من صاحبها أنه رافضي هل يحذر الناس منه فيقال لا تشتروا هذه البضائع حتى أنهم ما يدعمونه حتى ما يكون له دعم؟

الجواب:

هذا محل نظر. الشراء من الكفرة جائز والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود اشترى منهم ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام لأهله, لكن يبين له عقيدتهم حتى لا يتخذهم أصحاب ولا رفقاء. أما كونه يشتري منهم شيء إذا دعت الحاجة لشرائه الأمر سهل. ولا يواليهم ويأكل طعامهم ولا ذبيحتهم وذبيحتهم محرمة.

فقال السائل: يكون أولى لو أشترى من غيرهم؟

فأجاب الشيخ: المقصود الحذر من الموالاة والمحبة أو التساهل معهم أو تمرير أعمالهم والتساهل فيها، يبين للناس كفرهم وضلالهم بأن هذه من أعمالهم.

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا السؤال: يوجد مشروب يسمى مشروب الكولا تنتجه شركه يهودية فما حكم شراء هذا المشروب وحكم بيعه وهل هذا يكون من التعاون على الإثم والعدوان أو لا؟
أجاب فضيلته رحمه الله: ( ألم يبلغك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشترى من يهوديا طعام لأهله ومات ودرعه مرهونا عند هذا اليهودي , ألم يبلغك بان الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الهدية من اليهود , وألم يبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهودي.....).

فتوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
فضيلة الشيخ وفقكم الله ، يكتب في الصحف هذه الأيام الدعوة لمقاطعة البضائع الأمريكية وعدم شراءها وعدم بيعها ومن ذلك ماكتب في هذا اليوم في إحدى الصحف من أن علماء المسلمين يدعون إلى المقاطعة وأن هذا العمل فرض عين على كل مسلم وأن الشراء لواحدة من هذه البضائع حرام ، حرام وأن فاعلها فاعلٌ لكبيرة ومعين لهؤلاء ولليهود على قتال المسلمين فأرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسألة للحاجة إليها وهل يثاب الشخص على هذا الفعل؟
الجواب:
أولاً: أطلب صورة أو قصاصة من هذه الجريدة ومن هذا الكلام الذي ذكره السائل . ثانياً: هذا غير صحيح. العلماء ما أفتو بتحريم الشراء من السلع الأمريكية ، والسلع الأمريكية مازالت تورد وتباع في أسواق المسلمين ، ولاهو ضار أمريكا إذا منك ما أشتريت منها من سلعها ماهو ضارها هذا ، ماتقاطع السلع إلا إذا أصدر ولي الأمر إذا أصدر ولي الأمر منعاً ومقاطعة لدولة من الدول فيجب المقاطعة أما مجرد الأفراد أنهم يبون يسوون هذا ويفتون فهذا تحريم ما أحل الله لايجوز.
وختاماً أقول والعون من الله سبحانه وحده لا شريك له,
المسلم له في خاصة نفسه أن يتعامل مع الكفار وله أن يترك التعامل معهم ولكن لا يجعل الفعل أو الترك قربه وطاعه يتقرب بها الى الله سبحانه ولكن يفعله مباحاً كما فعله رسول الهدى بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام, وأن ترك التعامل لا يدعو الناس الى ذلك الأ أن يأمر ولي الأمر بذلك فيجوز له حث الناس على هذا الفعل لأنه بطاعة ولي الامر هو يتقرب الى المولى عز وجل لا بترك التعامل معهم, والله أعلم
وصلي اللهم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه
وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

المصدر: http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=217
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو حارثة الأثري الجزائري
مشرف منبر العقيدة والتوحيد
مشرف منبر العقيدة والتوحيد
أبو حارثة الأثري الجزائري


المساهمات : 455
تاريخ التسجيل : 06/02/2008

حكم المقاطعة عند علماء الشريعة ..؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المقاطعة عند علماء الشريعة ..؟؟؟   حكم المقاطعة عند علماء الشريعة ..؟؟؟ I_icon_minitimeالسبت مارس 08, 2008 11:01 pm

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاكم الله خيرا على هذه المشاركة الطيبة و بارك الله فيكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو دعاء
مدير
مدير
أبو دعاء


المساهمات : 123
تاريخ التسجيل : 03/02/2008

حكم المقاطعة عند علماء الشريعة ..؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المقاطعة عند علماء الشريعة ..؟؟؟   حكم المقاطعة عند علماء الشريعة ..؟؟؟ I_icon_minitimeالسبت مارس 08, 2008 11:42 pm

حكم المقاطعة عند علماء الشريعة ..؟؟؟ 1149540590aw9
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://douaa.yoo7.com
 
حكم المقاطعة عند علماء الشريعة ..؟؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منابـــر أهل الحديث والأثــر :: المنبر الاسلامي :: المنبر الاسلامي العام-
انتقل الى: